البهوتي
512
كشاف القناع
( أو ) صدق ( الآخرين ، أو كذب ) الولي ( الكل أو ) كذب ( الأولين فقط فلا قتل ولا دية ) ، لأن شهادة المشهود عليهما غير معتبرة لأنهما متهمان بالدفع عن أنفسهما بذلك وتصديق الولي لهما غير معتبر وكذا لو صدق الجميع بأن قال : قتلوه كلهم لأن كل اثنين من البينتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة فلا تقبل ، وكذا لو أكذب الجميع لأنه يعترف بأن لا حق له عندهم ( وإن صدق ) الولي الشاهدين ( الأولين فقط ) أي دون الآخرين ( حكم بشهادتهما ) لعدم ما يدفعها ( وقتل من شهدا عليه ) بالقتل وهما الأخيران لثبوت القتل عليهما إن كان عمدا محضا .